للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضعيفٌ جدًّا (١).

٩٥١ - وهل يقيسُ ذو الأصول إن عُدِمْ ... نصُّ إمامِه الذي له لزِمْ

٩٥٢ - مع التزامِ ما لَهُ أو مطلقا ... وبعضهم بنصِّه تعلَّقا

يعني أن المقلِّد العارف بعلم الأصول إذا عدم نصَّ إمامه في مسألة، اختَلَف فيه المالكية على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يجوز له القياس مع التزام ما لإمامه من الأصول فلا يقيس المالكي على أصول الشافعي مثلًا إذا خالفت أصول مالك، وهذا قول ابن رشد والمازري والتونُسي (٢) وأكثر المالكية.

الثاني: يجوز القياسُ مطلقًا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود أصول مذهبه، وهذا قول اللّخميّ وفعله كما تقدم (٣).

الثالث: أنه يلزمه التعلق بنصوص إمامه فلا يفتي ولا يحكم إلَّا بشيءٍ سمعه منه، وهو نصُّ ابن العربيّ، وظاهرُ كلام الباجيّ، فإن لم يجد نصًّا ولا أصلًا في مذهبه وجبَ عليه اتباع نصِّ غيرِ إمامه، ثم أصل غير إمامه، إذ لا يجوز له الخروج على الأدلة. فتحصَّل أن الأول نصّ إمامه، ثم أصل إمامه، ثم نصّ غير إمامه، ثم أصل غير إمامه.


(١) انظر "نشر البنود": (٢/ ٣٢٧).
(٢) ط: التونسيين! والتونسي هو: إبراهيم بن حسن بن يحيي أبو إسحاق المعافري (ت: ٤٣٤ هـ) قال عياض: له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن الموَّاز والمدونة. انظر "جمهرة تراجم المالكية - وحاشيته": (١/ ١٥٤ - ١٥٥).
(٣) (ص/ ٦٤٧).