للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٧١ - والخُلْفُ في تقليد من ماتَ وفي ... بيْع طُرُوس الفقه الآن قد نُفِي

يعني أنَّ الخلافَ الذي كان واقعًا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الفقه = منفيٌّ الآن أي في هذه الأزمان الأخيرة، لانعقاد الإجماع من جميع المسلمين على ذلك. أما فى تقليد الميت فلعدم وجود المجتهدين (١)، فلو لم يُقَلَّد الميت لتعطَّلَ كثير من الأحكام، وأما في كتب الفقه فلأنها لو لم يوصَل إلى اكتسابها بالبيع لتعطلت الأحكام أيضًا، وانعقاد الإجماع على ما ذكر ظاهر. و"الطروس" جمع طِرْس -بالكسر- وهو الكتاب.

٩٧٢ - ولكَ أن تسأل للتثبُّتِ ... عن مأْخَذِ المسؤول لا التعَنُّتِ


= ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك.
ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام: أن فلانًا أفضل من فلان، فيقبل منه هذا الجواب؛ لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجِّح متوعها فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه، كما أن من يرجح قولًا أو عملًا لا يقبل قول من يفتى بخلاف ذلك. لكن إن كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق، فإن كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها) اهـ بتصرف.
(١) انظر ما سبق نقله عن الشيخ في تفسير {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} (ص/٥٧٧ وما بعدها) ففيه الرد على من زعم تعذر الاجتهاد في الأعصار المتأخرة، وأن العصر يمكن خلوه من المجتهدين، ورجح أنه لابد من قائم للَّه بحجة في كل عصر، وانظر أيضًا كتاب الجلال السيوطي "الرد على من أخلد إلى الأرض وجَهِل أن الاجتهاد في كل عصرٍ فرض": (ص/ ٩٧ - ١١٦)، و"الروض الباسم": (١/ ٧١)، و"البحر المحيط": (٦/ ٢٠٧)، و"إرشاد الفحول": (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٤٢).