للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قياس القتل بالمثقَّل على القتل بالمحدَّدِ، وإنما كانت الجناية جنسًا لصدقها على الجناية على الأنفس وعلى الأطراف، وإنما كان القصاص جنسًا لصدقه على ذلك أيضًا وقوله: "زُكِن" بمعنى عُلِم.

٧٢٨ - أخصُّ حكمٍ منعُ مثلِ الخَمْرِ ... أو الوجوبُ لمضاهي العَصْر

٧٢٩ - فمطلَقُ الحُكْمينِ بعدَه الطلَبْ ... وهُوَ بالتَخيير في الوضعِ اصطَحَبْ

٧٣٠ - فكونُهُ حُكْمًا. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .

يعني أن الحكم له أجناس منها عالٍ ومنها متوسط ومنها سافل، وأخَصُّ أجناسه أي أقربها كونه مثلًا تحريم الخمر أو إيجاب صلاة العصر مثلًا، وإنما كان هذا أخَصَّها لتعيينه وتعيين متعلقه، وهذا مراد المؤلف بقوله "أخصُّ حكمٍ" البيت.

ثم يليه كونه مطلق إيجاب أو تحريم -مثلًا- كقول السّبكي (١): "فإن اقتضى الخطابُ الفعلَ اقتضاءً جازمًا فإيجاب إلخ. . ". وهو مراد المؤلف بقوله: "فمطلق الحكمين".

ثم يلي هذا كونه طلبًا أو تخييرًا لأن الطلب شامل لطلب الفعل والكف، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والحرام، والتخيير في مرتبته، وذلك مراده بقوله: "بعده الطلب وهو بالتخيير" إلخ.

وآخر الأجناس وأعلاها: المرتبة التي بعد الطلب والتخيير، وهي كونه حكمًا كما تقدم في قول المؤلف: "خطاب ربي إن تعلق. . " إلى قوله:


(١) في "الجمع - مع حاشية البناني": (١/ ٧٩ - ٨٠).