للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث: هو من ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه، والأكثر على عدم قبوله، وهو مراد المؤلف بقوله: "أو فيما بطن". وقوله: "جُهِل" "يُجهَل" بالبناء للمفعول.

٥٧٢ - ومثبتُ العدالةِ اختبارُ ... كذاك تعديلٌ والانتشارُ

يعني أن الأمور التي تثبت بها العدالة ثلاثة: الأول: الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تُطْلِعُ على خبايا النفوس وخفاياها. الثاني: التعديل بتزكية العدل له. الثالث: انتشار السماع المتواتر أو المستفيض بعدالته، وهو في الحقيقة نوع من التعديل.

٥٧٣ - وفي قضا القاضي وأخذِ الراوي ... وعملِ العالِمِ أيضًا ثاوي

٥٧٤ - وشرطُ كُلٍّ أن يُرَى مُلْتَزَما ... رَدًّا لِمَنْ لَيْس بعدلٍ عُلِما

لما بين أن التعديل من مثبتات العدالة بيَّنَ هنا أن التعديل يكون بالالتزام ولو لم يُصرح بالتعديل، والتعديلُ الالتزامي ذكره في ثلاث مسائل:

الأولى: قضاءُ القاضي بشهادة الشاهد أي حكمه بمقتضاها.

الثانية: رواية الراوي الذي لا يروي إلَّا عن عدل عن شيخ.

الثالثة: عمله بروايته.

إلَّا أن كون قبول القاضي شهادته ورواية الراوي عنه وعمل العامل بمرويه تعديلًا ضمنيًّا له مشروطٌ بأن يكون كُلٌّ منهم لا يقبل غير العدل، بأن يُعْلَم ذلك منه بصريح أو بعادةٍ مُطَّردة كالشيخين في صحيحيهما، وقيل: إن لم يصرح بأنه يَشْتَرِط ذلك لم يكن تعديلًا له لجواز أن يَعْمل به احتياطًا أو يخالف عادته. وقوله: "ثاوي" يعني أن التعديل الضمني كائن