للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سواه" أيْ والظنّي وُعي أي حُفِظ وعُرِف حال كونه سوى القطعيِّ.

٦٩٦ - حجيَّة الظنِّيِّ رأيُ الأكثرِ ... في حقِّ ناظرٍ وفي المُناظِر

يعني أن الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب الأكثر واختاره من المالكية الباقلَّانِيُّ والفهريُّ (١). وحجته أن الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبًا، والغالب أنها لا تعدو أوصاف محلِّه، وإذا ظهر بطلان ما سوى المستَبْقى غلب على الظن أنه العلة، ومقابل قول المؤلف: "رأي الأكثر" تحته ثلاثة أقوال (٢):

الأول: أنه ليس بحجة مطلقًا لجواز إبطال الباقي لأنه غيرُ قطعي.

الثاني: وبه قال إمام الحرمين (٣) أنه حجة بشرط انعقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلَّلٌ لا تعبدي.

الثالث: أنه حجة للناظر لنفسه ومقلديه دون المناظر غيره لأن ظنَّه لا تقوم به الحجة على غيره.

فإن قيل: ما جواب الأكثر عن هذا الأخير؟

فالجواب: هو ما ذكره ابن قاسم في "الآيات البينات" (٤) من أن هذا من باب إقامة الدليل على الغير وإن لم يُفد إلا مجرَّد الظن لوجوب العمل بالدليل الظنِّيّ، ولا فرق في كون الظنِّيّ حجة بين الناظر لنفسه والمناظر لغيره.


(١) انظر "النشر": (٢/ ١٦١).
(٢) انظر "البحر المحيط": (٥/ ٢٢٥).
(٣) "البرهان": (٢/ ٥٣٦).
(٤) (٤/ ٨٤).