للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو فُتيا، إذا عَجَز المجتهد المقيَّد عن الاجتهاد في تلك المسألة، بناءً على الراجح من جواز تَجزُّؤ الاجتهاد، فيقَلَّد في المسائل التي لم يبلغ فيها رتبة الاجتهاد، ويجتهد فيما بلغها فيها، وقيل: لا يقلِّد العالمُ وإن لم يكن مجتهدًا؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامِّيّ. وفاعل "يلزم" ضمير التقليد، و"مطلق" باسم المفعول نعت لـ "ذي اجتهاد" و"مقيدًا" باسم المفعول، ومفعول "يُطِقِ" محذوف أي لم يُطق استخراج المسألة بالاجتهاد.

٩٥٨ - وهو للمجتهدين مُمْتَنِعْ ... لنظرٍ قد رُزِقوه مُتَّسِعْ

يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغَ رتبةَ الاجتهاد؛ لأجل ما رزقه اللَّه من النظر المتسع لمعرفة الأحكام بالصلاحية، فإن حَصَل للمجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حَرُمَ عليه التقليد إجماعًا قاله المؤلف في "الشرح" (١).

وأما إن لم يحصل له ظن بالفعل مع صلاحيته لذلك لاتصافه بصفات المجتهد = حَرُمَ عليه التقليدُ أيضًا عند مالك والأكثر، لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد.

وقيل: يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل، وهو مرويٌّ عن أحمد (٢). وقيل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصوم


(١) (٢/ ٣٣١).
(٢) المنصوص عنه هو القول الأول، وهذه الرواية حكاها عنه الشيرازي، وهو أيضًا قول الثوري وابن راهويه، انظر "البحر المحيط": (٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦).