للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووجْهُه: أنه قد التزم ذلك القول بالفراغ من العمل به.

ومراده بالعاميِّ المعبَّر عنه بـ "من عمَّ" العامي الذي لم يلتزم مذهبًا معيَّنًا، أما ملتزمه فسيأتي. وإذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد إذا عاد مثل الفتوى فتغيَّرَ اجتهادُ المفتي الأول لم يجب عليه العمل بقوله الثاني، لأنه لم يعمل به حتى يكون ملتزمًا له بل يجوز له العمل بقول غيره.

قلت: الذي يظهر أن العامِّي لا يمنع له تقليد من وُثِقَ بعلمه ودينه مطلقًا ولا دليل على المنع.

٩٧٩ - إلا فَهل يلزمُ أو لا يلزَمُ ... إلّا الذي شرَعَ أو يَلْتَزِمُ

هذا مفهوم قوله: "قد عمل. . " في البيت قبله، أي وإذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فهل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء، أو يلزمه (١) إن شرع، أو يلزمه إِن التزمه، أو لا يلزمه مطلقًا؟ أربعة أقوال، وقد قدمنا أن الظاهر عدم اللزوم مطلقًا، وأنه لم ينعقد في ذلك إجماع ولو بعد العمل، ولو قيل بانعقاد الإجماع على أنه لا يلزم لكان أقرب للصواب.

٩٨٠ - رجوعُه لغيره في آخَرِ ... يجوز للإجماعِ عند الأكثر

يعني أن العامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة، يجوز له أن يقلِّدَ غيره في مسألة أخرى عند أكثر العلماء. وقوله: "للإجماع" يعني إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم على أنه يسوغ للعامي أن يسأل من شاء من العلماء، فقد أجمعوا على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة


(١) الأصل: لا يلزمه. وهو خطأ.