للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أقله ثلاثون، ويروى عن ابن أبي زيد. وقيل: أقله اثنا عشر، وقيل: غير ذلك.

٥٣١ - إلغاءُ الأربعَةِ فيه راجحُ ... وما عليها زادَ فهوَ صالحُ

يعني أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر والحكم بأنها لا تكفي فيه راجح، ووَجْه رجحانه: أنهم لو شهدوا بزنى لاحتاجُوا إلى التزكية وما يحصل به التواتر لا يحتاج إلى تزكية قطعًا، وقد تقدم للمؤلف أن المسلم والكافر فيه سواء، وممن ذكر عدم صلاحية الأربعة الباقلانيُّ والسبكيُّ.

٥٣٢ - وأوجبَنْ في طبقاتِ السَّنَدِ ... تواترًا وَفْقًا لدى التعَدُّدِ

يعني أن طبقات السند إن كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة منها بأن يرويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإن بقيت طبقة لم يتواتر فيها كان خبر آحاد، ومثال ما تواتر فيه في كل الطبقات حديث: "من كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوأ مَقْعَدَه من النار" (١). ومثال ما تواتر في بعض طبقات السند دون بعض حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٢)، فإنه لم يَرْوه عن عمر بن الخطاب إلَّا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلَّا محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلَّا يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تواتر عن


(١) أخرجه البخاري رقم (١٢٩١)، ومسلم رقم (٤) من حديث المغيرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) أخرجه البخاري رقم (١)، ومسلم رقم (١٩٠٧).