للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقتضيها، والحقُّ أنها تفيد جواز ذلك الفعل.

٤٩٨ - من غيرِ لَمْح الوصفِ. . . . ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن حلَّ كون الأفعال الجِبِلّيَة لا تدخل في السنة اصطلاحًا ما لم تُرَاع صفاتها التي وقعت عليها، أمَا مع "لَمح" أي مراعاة صفاتها فإنها من السنة، كمراعاة صفة الأكل من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، ومراعاة صفةِ الشُّرب ككونه يأخذُ الإناءَ بيمينه ولا يتنفس في الإناء، وأمثال ذلك، فإن ذلك كلَّه من السنة وإن كان أصل الأكل والشرب -مثلًا- لَيْسا منها اصطلاحًا.

. . . . . . . . . والذي احتَمَلْ ... شرْعًا ففيه قُلْ ترَدُّدٌ حَصَلْ

اعلم أولًا أن أفعال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باعتبار التشريع والجبلَّة ثلاثة أقسام: قسم متمحِّض للتشريع، وقد تقدم في قول المؤلف: "والقولِ والفعلِ" إلخ. وقِسم متمحِّض للجبلة، وقد تقدم في قوله: "وفعله المركوز" إلخ. وقسم محتمل لكليهما لكونه وقع مقترنًا بعبادةٍ مع أن الجبلة تقتضيه، وقد تردَّد فيه العلماء، أي اختلفوا فيه من أجل احتماله للأمرين، وذلك هو معنى قول المؤلف: "والذي احتَمَل شرعًا ففيه قل تردُّد". ومثَّل له المؤلف بمثالين:

الأول: ركوبه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع، فبعضهم يقول: ركوبه في الحج فِعل جبلَّي لأنه كان يركب في غير الحج، فالركوب في الحج ليس بسنة والمشي فيه أفضل منه، وبعضهم يقول: هو سنة لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله