للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنتقاه: مختاره، يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي، بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص، وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود مانع كما أشار له المؤلف بقوله:

. . . . . . . . . . . . . . . ... وليس فيما اسْتُنْبِطت بضائر

٧٦٧ - إن جا لفقدِ الشرطِ أو لما منَعْ ... . . . . . . . . . .

يعني أن العلة المستنبطة لا يُقْدَح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها بشرط أن يكون التخلُّف لوجود مانع أو فقد شرط، فتحصَّل أن اختيار ابن الحاجب (١) أن النقض في أمرين؛ الأول: في المنصوصة بقطعي. الثاني: في المنصوصة بظاهر إذا كان التخلف لا لوجود مانع أو انتفاء شرط.

وأن التخصيص في أمرين؛ الأول: في المنصوصة بظاهر عام. الثاني: في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فَقْد شرط. وقد قدمنا أن التحقيق عدم النقض في المنصوصة بقاطع.

وقوله: "إن جا" مقصور للوزن، واسم "ليس" وفاعل "جاء" ضمير التخلف.

. . . . . . . . . . . . ... والوَفْقُ في مثل العرايا قد وَقَعْ

مراده بالوَفْق الاتفاق أي الإجماع، يعني أن العلماء أجمعوا على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردًا على جميع


(١) "المختصر - مع الشرح": (٣/ ٣٧).