للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٣ - وقيل للوجوب أمرُ الرَّب ... وأمرُ من أرسلَه للندبِ

أي وقيل: إن أمر اللَّه تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر من أرسله اللَّه تعالى حقيقة في الندب إذا كان مُبتدأ من جهته، بخلاف الموافق لأمر اللَّه تعالى في القرآن أو المبيِّن لمجمل القرآن فهو حقيقة في الوجوب. والمبتدأ من جهته ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطأ أو لا يُقر عليه. قاله في "الآيات البينات".

٢٤٤ - ومُفْهِمُ الوجوب يُدْرِي الشرعُ ... أو الحجا أو المفيدُ الوضعُ

يعني أنهم اختلفوا في الذي يُفهم منه دلالة الأمر على الوجوب: هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أي اللغة؟ أقوال.

حجة الأول قوله تعالى لإبليس: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} وقوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣)}. ومن السنة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

وحجة الثاني: أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصيِّر المعنى افعل إن شئت، وهذا التقييد ليس مذكورًا.

وحُجة الثالث: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف لأمر سيده العقاب.

٢٤٥ - وكونه للفور أصل المذهب ... وهو لدى القيد بتأخيرٍ أُبي

يعني أن كون "افعل" للفور هو أصل مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى دل على الوجوب أو الندب على الصحيح، قال القاضي: لكن بعد سماع الخطاب وفهمه.