للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المثال يكفي فيه الاحتمال حيث يقول:

والشأنُ لا يُعترض المثالُ ... إذ قد كفى الفرضُ والاحتمالُ

واعتباره بالإجماع مَثَّل له المؤلف في "الشرح" (١) بقول الشافعي في تثليث مسح الرأس في الوضوء: هو مسح فيثلَّث كأحجار الاستجمار (٢). فيقال: المسح اعتبره الشارع بالإجماع علة لعدم التثليث في المسح على الخف فإنه لا يُثَلَّث إجماعًا؛ إلَّا أنه حَكَى هذا الإجماعَ بقوله: "فيما قيل" (٣).

والظاهر أنه لم يُجْمَع على عدم تثليثه. ومراده بـ "الذِّكر" القرآن، والمراد "بناقض الحكم" ما ينقضه من ضد أو نقيض، والباء في قوله: "بذا" ظرفية.

. . . . . . . . . . . . ... جوابه بصحَّة الأساسِ

يعني أن جواب القدح بفساد الوضع هو أن يجيب المستدلُّ المعترضَ بأنَّ أساسه أي دليله صحيح، وذلك بأن يبيّنَ أن لدليله جهتين، إحداهما تصلح لنقيض حكمه ولم تكن هي دليله، وإنما استدلاله بالأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع. ومثال رد القدح به في الأمثلة المتقدمة: هو أن يقول الحنفيُّ مثلًا: إن قولي بالتراخي في إخراج الزكاة لم آخذه من سدِّ حاجة الفقير، وإنما أخذته من الرفق بالمالك، وقد دلَّ الشرعُ على الرفق به كعدم أخذ خِيار مالِه، وكعدم تكليفه الإخراج من عين المال. وكأنْ يقول الحنفيُّ أيضًا: قولي بعدم الكفارة في القتل عمدًا لم


(١) (٢/ ٢٢٩).
(٢) ط: الاستنجاء، ومثله في "النشر".
(٣) المصدر السابق.