للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كحاله وقت إفتائه الأول. وقوله: "عرا" بمعنى طرأ، واللَّامُ في "للنصِّ" زائدة، وما ذكر النصَّ. وقوله: "مِثل" بكسر المِيم وهو منصوب على الحال.

٩٦٣ - وهل يكرِّرُ سؤالَ المجتهدْ ... مَنْ عَمَّ إن مُمَاثِلُ الفتْوى يَعُدْ

يعني أن العامِّي إذا سأل مجتهدًا، أي وكذا لو سأل مقلِّدًا فأفتاه، ثم تجدد له مثل الحادثة الأولى، فهل عليه أن يكرِّر سؤال المجتهد مرةً أخرى أو له أن يكتفي بالجواب الأول؟

تردَّدَ في ذلك ابنُ القصَّار (١) من المالكية، وحكى ابنُ الصلاح (٢) فيه خلافًا ثم قال: "الأصح لا يلزمه" وجعل إمام الحرمين (٣) الخلافَ فيما إذا كان المُقلَّد -بالفتح- حيًّا، أما لو كانت الفتوى الأولى بتقليد ميت بناءً على جوازه فلا تلزم إعادة السؤال لتيقُّن عدم رجوع (٤) الميت، فإن كانت الفتوى الأولى مستندة لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعًا. واسم الموصول في قوله: "من عمَّ" فاعل "يكرر" ومفعوله "سؤالَ"، و"يَعُدْ" بضم العين من عاد يعود بمعنى رجع.

٩٦٤ - وثانيًا ذا النقْلِ صِرفًا أهْمِلِ ... وخَيِّرنْ لدى استواء السُّبُلِ

يعني أن المفتي الذي أجاب أولًا إذا كان صاحب نقلٍ صِرْفٍ أي


(١) انظر "المقدمة في الأصول": (ص/ ٣٢ - ٣٣) لابن القصار.
(٢) في "أدب المفتي والمستفتي": (ص/ ١٦٧).
(٣) في كتابه "الشامل" كما نقله صاحب "النشر": (٢/ ٣٣٤). أما في "البرهان": (٢/ ٨٧٨) فليس فيه لمسألة تقليد الميت.
(٤) الأصل: روج، ثم كتب فوقها علامة (X).