للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيهان (١)

الأول: إذا كان للمعنى [الواحد] عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات، فإذا عبر بالإثبات جاز تعليل الثبوتي به، وإذا عبر بالنفي جَرَى على الخلاف، كالكفر -مثلًا- فإنه يُعَبَّر عنه بالكفر وبعدم الإسلام، فإذا عللتَ به جوازَ القتل -مثلًا- قلت: يقتل الكافر لكفره أو لعدم إسلامه، وكقولك: يُحجر على المجنون لجنونه أو لعدم عقله.

الثاني: إذا كانت العلة مركبة من جزأين أحدهما وجودي والآخر عدمي، كتعليل [الشافعية] وجوب الدية المغلَّظة في شِبْه العمد بأنه قتلٌ بفعل مقصود لا يَقْتُل غالبًا فإنها تجري على الخلاف نظرًا إلى الجزء العدمي.

٦٦٩ - لم تُلْفَ في المعلَّلات عِلَّه ... خاليةٌ من حكمةٍ في الجُمْله

٦٧٠ - ورُبَّما يُعْوِزُنا اطِّلاعُ ... لكنَّه ليسَ به امتناعُ

يعني أن الأحكام الشرعية المعلّلة لا تخلو علةٌ من عللها ولو غير متعدية عن حِكْمة في الجملة ولا يضرُّ تخلُّفها في بعض الجزئيات في المعلّلات بالمظان، كقصر المسافر الذي لم تُصبه مشقة في سفره. وقوله: "في المعلّلات" يُحترز به عن التَّعبديات، فيجوز عنده أن تتجرد عن حِكَم المصالح ودرء المفاسد بناءً على أن مصلحة الثواب ودرء مفسدة العصيان كافية في الحكمة في إناطة الأحكام بها.


(١) انظرهما في "النشر": (٢/ ١٣٠).