للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن الأصوليين اختلفوا في نسبة القول المخرَّج إلى المجتهد نسبةً مطلقة أي غير مقيدة بأنه مخرَّج بناءً على جواز عزوه إليه، وقيل: لا يجوز إلا بقيد كونه مخرَّجًا، وقد قدمنا أنه قيل بالمنع مطلقًا، فتحصَّل أن الأقوال فيه ثلاثة: قول بالمنع مطلقًا، وقول بالجواز مطلقًا، وقول بالجواز إن قُيِّد بالتخريج والمنع إن أُطْلِق. وقوله: "وفي انتسابه" يعني نسبته.

٨٦٤ - وتنشأ الطُّرُق من نصَّيْنِ ... تعارضًا في مُتشابِهَيْنِ

يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلًا منشؤها أي منشأ الاختلاف المؤدي إليها وجودُ نَصَّين للمجتهد متعارِضَين أي متخالفين في مسألتين متشابهتين مع خفاء الفرق بينهما، فمن أهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما، ومنهمِ من يخرِّج نصَّ كلِّ واحد في الأخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين أحدهما منصوص والآخر مخرَّج، فتارة يرجح في كلٍّ نصَّها ويفرق بينهما، وتارةً يرجِّح في إحداهما نصَّها وفي الأخرى المخرَّج. وقوله: "الطرق" جمع طريق.

٨٦٥ - تقوية الشِّق هِيَ الترجيحُ ... وأوجبَ الأخذَ به الصحيحُ

يعني أن الترجيح هو تقوية أحد الشقَّيْن -أي الدليلين- المتعارضَيْن بمرجِّح من المرجِّحات الآتية، وإذا رجح أحدهما وجبَ العملُ به عند عامة العلماء، ولم يخالف إلا الباقلانيُّ في المرجح الظنِّيّ، وتقدم أنه لا تعارض إلا في ظنِّيَّين.

٨٦٦ - وعملٌ به أباهُ القاضي ... إذا به الظن يكونُ القاضي