للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التأفيف مع بقاء تحريم الضرب، ويجوز نسخ تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأفيف؛ بناءً على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد منهما للآخر، والظاهر خلاف ذلك كما ذهب إليه الأكثر، وأشار له المؤلف بقوله:

٤٧٤ - ورأي الأكثرين الاستلزامُ ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن رأي أكثر العلماء استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للآخر، وعليه فلا يمكن نسخ أحدهما دون الآخر؛ لأن الفحوى لازم لأصله [وتابع له] ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع يستلزم رفع التابع، وأما رفعهما معًا فلا مانع منه، فيجوز نسخهما بلا خلاف.

. . . . . . . . . . . . ... وبالمُخالَفَةِ لا يُرَام

يعني أن النسخ لا يُقصد بمفهوم المخالفة لضعفه عن مقاومة النصِّ وهو ظاهر.

٤٧٥ - وهي عن الأصل لها تجرُّدُ ... في النسخ وانعِكَاسُه مُسْتَبْعَدُ

الضمير في قوله: "لها" عائد إلى المخالفة بمعنى الحكم المدلول عليه بها، يعني أن الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصحُّ تجرُّده عن أصله الذي هو المنطوق، فيجوز نسخ حكمِ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. ومثاله: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الماءُ من الماءِ" (١) فإنه دلَّ بمنطوقه على وجوب الغسل من نزول المنيِّ، ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي


(١) أخرجه مسلم رقم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.