للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما اقتضاؤه الفور على القول بأنه يقتضي التكرار فحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي قوله: وهو لدى القيد إلخ. يعني أن دلالة فعل الأمر على الفور إذا قُيِّد بالتأخير نحو: "صم غدًا" ممنوعة فهذا محل وفاق، وكذا لا خلاف إذا قُيِّدت بفور نحو: "قم الآن".

٢٤٦ - وهل لدى الترك وجوبُ البدلِ ... بالنصِّ أو ذاكَ بنفسِ الأولِ

أي وعلى القول بأن فعل الأمر للفور فهل إذا ترك المأمور وفعل ما أمر به بأن أخره يكون وجوب الإتيان ببدله عليه بنفس الأمر الأول وعليه الأكثر؟ أو لا يجب إلا بنص آخر غير نفس الأمر الأول؟

والبدل هو العزم على أداء الفعل في الوقت ليفارق المندوب، فهو بدل من التقديم، وقيل: بدل من نفس الفعل، وقيل: ليس ببدل وإنما شرط في جواز التأخير.

٢٤٧ - وقال بالتأخير أهل المغربِ ... وفي التبادُرِ حصولُ الأرَبِ

يعني أن أهل المغرب من المالكية قالوا: إن فعل الأمر للتأخير فقيل: مطلقًا وقيل: بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أَثِم وقيل: لا يأثم إلا إن يظن موته.

قوله: "وفي التبادر" إلخ يعني أن التبادر إلى فعل المأمور به يحصل به الأرب أي المقصود وهو امتثال أمر اللَّه تعالى ولو على القول بأنه للتأخير. وقيل: لا يحصل به وهو خلاف الإجماع.

٢٤٨ - والأرجح القدر الذي يُشْتَرَكُ ... فيه وقيل إنه مشتركُ

يعني أن الأرجح في الموضوع له فعل الأمر أنه القدر المشترك فيه الفور والتراخي حذرًا من الاشتراك والمجاز، والقدر المشترك هو طلب الماهية من