للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "بمحكم القرآن أو بالسنن" يشير إلى أقسام النسخ بالنظر إلى الناسخ والمنسوخ أربعة، لأن الناسخ إما كتاب أو سنة والمنسوخ كذلك، فالصور أربع من ضرب حالتي الناسخ في حالتي المنسوخ وستأتي أمثلتها.

٤٦٧ - فلم يكن بالعقلِ أو مجرِّدِ ... الإجماعِ بل يُنْمَى إلى المستَنَدِ

صرَّح في هذا البيت بمفهوم قوله: "بمحكم القرآن" إلخ، فبيَّن أن غير النص لا يصح النسخ به كالعقل. وقوله: "أو مجرد الإجماع" يعني أن الإجماعَ بمجرَّده لا يصح النسخُ به، لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم- كما يأتي للمؤلف، وبعد وفاته لا يمكن النسخُ لأنه تشريع. وقوله: "بل يُنْمى" إلخ، يعني أنك إذا وجدت في كلام العلماء: النصُّ الفلاني منسوخ بالإجماع، فإنهم يعنون بذلك مستند الإجماع؛ لأن الإجماع لا يصلح ناسخًا كما عرفت.

٤٦٨ - ومنعُ نسخِ النصِّ بالقياسِ ... هو الذي ارتضاه جلُّ الناسِ

يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهور، وهو الحق؛ لأن النص مقدَّم على القياس، ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص.

وقدَّم المؤلف أن النسخ بالقرآن أو السنة كما قال تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل/ ١٠١]، وقوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة/ ١٠٦]، وقوله: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس/ ١٥].

وقيل: يجوز النسخ بالقياس، ووجهه عند من يقول به أن الحكم الأول إنما نُسِخَ بما دل عليه النص الأخير.