للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الأجل الأول، فكل من البيعتين بالنظر إلى ذاتها جائزة لكنَّ ذلك قد يكون ذريعةً إلى الربا نظرًا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى دَفْع عينٍ وأَخْذ أكثر منها نسيئة، وهو عين ربا النسيئة، فمثل هذا يمنعه مالك وأحمد في بعض الصور خلافًا للشافعي.

. . . . . . . . . . . . . ... وأَلْغِ إن يكُ الفسادُ أبعدا

٨٤١ - أو رجَحَ الإصلاحُ كالأُسارى ... تُفْدَى بما ينفعُ للنصارى

٨٤٢ - وانظر تدّلِّيَ دوالي العِنَب ... في كلِّ مشرقٍ وكل مغربِ

هذا هو القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة إجماعًا وهو نوعان:

الأول: ما كان الفساد فيه بعيدًا والمصحلة أقرب منه، وهو مراد المؤلف بقوله: "وألغ إن يك الفساد أبعدا" واستدل له بالإجماع بقوله: "وانظر تدلِّيَ. . " البيت، أي وانظر إجماع أهل مشارق الدنيا ومغاربها على غرس شجر العنب مع أنه ذريعة لشرب الخمر التي تُعْصَر منه لأن مصلحة العنب والزَّبيب العامة أقرب من مفسدة شرب الخمر منها.

النوع الثاني: من هذا القسم هو ما كانت المصلحة فيه أرجحَ من المفسدة ومَثَّل له المؤلف بفداء الأسارى من أيدي الكفار بشيء ينفعهم كمالٍ أو طعام أو سلاح لا تقوَى به شوكتهم حتى يقدروا على أن يقتلوا من المسلمين به قدر الأُسارى أو أكثر. وقوله: "ألغ" فعل أمر من الإلغاء، ومفعوله محذوف أي: ألغِ الذريعةَ ولا تعتبر سدَّها إن كان الفسادُ أبعدَ أو كانت المصحلة أرجحَ.

٨٤٣ - ويُنْبَذُ الإلهامُ بالعراءِ ... أعني به إلهامَ الأولياء