للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو الصحيح، إلا إذا دلَّ دليل منفصل على خصوصه به كالوصال وتزويج أكثر من أربع. وحاصُل هذا القول أن الأصل في أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- العمومُ لا الخصوصُ به إلا لدليل، وقيل: يختصُّ حكمُ الفعل به إلا لدليلٍ على استواء الأمة معه، وهذا الكلام في الفعل المعروف حكمه بالنسبة إليه، أما المجهول فسيأتي في قوله: "وكل ما الصفة فيه تُجْهَل".

. . . . . . . وبالنصِّ يُرى ... وبالبيانِ وامتثالٍ ظهرا

لما قدَّمَ أن فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- التشريعي المعروفُ حكمُه تستوي فيه معه الأمة على الصحيح، بيَّن في هذا البيت الطرق التي يُعرف بها حكمه فقال: "وبالنص يرى" يعني أن معرفة حكم الفعل بالنسبة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تُعْلَم بالنص على ذلك، كما لو قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا الفعل واجب أو مندوب أو جائز.

وقوله: "وبالبيان" أي ويُعرف حكم الفعل بكونه بيانًا لنص من القرآن فيه إجمال، لأن البيان له حكم المبيّن، وقطعه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدَ السارق من الكوع لبيان محل القطع المذكور في قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة/ ٣٨] يدلُّ على أن القطع من الكوع واجب لأنه بيان لواجب.

وقوله: "وامتثال" يعني أن وقوع الفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سبيل الامتثال لأمر يعرف منه وجوبه، كما لو قال على سبيل الوجوب: تصدَّقْ بدرهم، فَفَعَل -صلى اللَّه عليه وسلم- امتثالًا للأمر، فيُعْلمُ أن هذا الفعل واجب؛ لأنه فُعِل لامتثال أمرٍ واجب.

فإن قيل: وجوبُه يُعلم من الأمر فأي حاجة للامتثال؟

فالجواب: أن معرفة وجوبه من الامتثال لها فائدتان؛ الأولى: