للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتاب التعَادل والتَّراجِيح

التعادل: التكافؤ والتساوي، والترجيح يأتي تعريفه للمؤلف في قوله: "تقوية الشق هي الترجيح". وأفرد "التعادل" لأنه نوع واحد، وجَمَع "الترجيح" لأنه أنواع.

٨٥١ - ولا يجي تعارضٌ إلَّا لِما ... من الدّليليْن إلى الظنِّ انتمى

يعني أنه لا يجوز عقلًا تعارض بين دليلَيْن إلا إذا كانا ظنيَيْن، أما إذا كانا قطعيين فلا يمكن عقلًا تعارضهما، سواء كانا نقليَيْن أو عقْلِيَيْن أو أحدهما نقليًّا والثاني عقليًّا، وكذلك لا يتعارض قطعيٌّ وظنيٌّ لوجوب إلغاء الظني في مقابلة القطعي، والظنُّ يتطرَّق الدليلَ من جهتَيْن: من جهة السند ولو كانت الدلالة قطعية، ومن جهة الدلالة وإن كان السند قطعيًّا فيعرف من ذلك أن القطعي المذكور لابد أن يكون قطعي المتن والدلالة.

٨٥٢ - والاعتدالُ جائزٌ في الواقعِ ... كما يجوز عند ذِهْنِ السامعِ

يعني أن تعادل الدليلين الظنيَيْن في الواقع أي في نفس الأمر جائز عند الأكثر إذ لا محذور في ذلك، ومنع ذلك الإمام أحمد والكرخي حَذَرًا من التعارض في كلام الشارع (١).

قلت: التحقيق أن الكتاب والسنة ليس فيهما تعارض في نفس الأمر، وإنما التعارض بحسب ما يظهر للناظر، وكون التعارض أي


(١) انظر "البحر المحيط": (٦/ ١١٨).