للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"والخُلْف في التركيب" إلخ يعني أن الخُلْف في تعاور الرديفين في حالة التركيب فقط دون الإفراد قاله البيضاوي (١)، خلافًا (٢) للفخر الرازي (٣)، فعلى قول البيضاوي يجوز تعاور الرديفين في تعديد الأشياء من غير حكم عليها.

١٩٣ - إبدال قرآنٍ بالأعجميِّ ... جَوازُه ليسَ بمذْهَبيِّ

يعني أن إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في الصلاة -مثلًا- لا يجوز في مذهب المؤلف يعني مذهب مالك، وعزا المؤلف في "الشرح" (٤) جوازه لأبي حنيفة وقال: وخالفه صاحباه (٥).

* * *


(١) لم يصرح به في المنهاج لكن ذكرها الشراح.
(٢) الأصل: خلاف.
(٣) في "المحصول": (١/ ٩٥).
(٤) (١/ ١١٧).
(٥) انظر "بدائع الصنائع": (١/ ١١٢)، و"رؤوس المسائل": (ص/ ١٥٧) للزمخشري.