للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأقرَّها -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قوله: "وفي شبيه" إلخ، يعني أنم اختلفوا في شبيه "مسلمين" وهو جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ظاهرًا؟ قال في "التنقيح": والصحيح عندنا اندارج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبد الوهاب؛ لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه.

٣٧٦ - وعمِّم المجموع من أنواع ... إذا بمن جُرَّ بلا نِزاع

يعني أن المجموع من أنواع إذا كان معرفًا بأل أو الإضافة يعمم جميع تلك الأنواع إذا جُرَّ بمن التبعيضية نظرًا لمدلول العام أنه كلية، نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} فإنه يقتضي الأخذ من كل نوع من مال كل واحد، وقيل: يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد، واختاره ابن الحاجب والقرافي؛ لأن صيغة التبعيض تبطل صيغة العموم في ذلك الحكم المتبعِّض لأن "من" للتبعيض وهو يَصْدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد، وأجيب بأن التبعيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئياته. وينبني على الخلاف ما لو شَرَط على المدرِّس أن يلقي كل يوم ثلاثة علوم من الفقه والتفسير والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه أن يلقي من واحد منها؟ وإلى ذلك أشار بقوله:

٣٧٧ - كمِنْ علومٍ ألْقِ بالتفصيل ... للفقه والتفسير والأصول

أي ألق من علوم الفقه والتفسير والأصول بتفصيل العلوم بأن ينص على كل واحد منها.