للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعلم الأصول نسب القول بالوقف للقاضي أبي بكر الباقلاني (١)، ووجه القول بالوقف احتمال الفعل للوجوب والندب والإباحة.

٥٠٨ - والناسخُ الأخيرُ إن تقابلا ... فِعْلٌ وقولٌ متكَرِّرًا جلا

يعني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صدر منه قول يقتضي التكرار متضمِّنًا حكمًا، وصدر منه فعل يناقض ذلك القول، كما لو قال: صوم يوم عاشوراء واجب عليَّ، ولم يصُمْه، فإن المتأخِّر من القول أو الفعل ناسخ للأول إذا عُرِف المتأخر، فإن جُهِل فهو قوله:

٥٠٩ - والرَّأي عندَ جهلِه ذو خُلْفِ ... بينَ مرجّحٍ ورأي الوَقْفِ

يعني أنه إن جُهِل المتأخر من القول والفعل المتعارِضَيْن فرأي العلماء مختلف في ذلك، فمنهم من رجح القول، ومنهم من رجح الفعل، ومنهم من قال بالوقف.

٥١٠ - والقولُ إنْ خَصَّ بنا تعارَضا ... فينا فقطْ والناسخ الذي مَضَى

٥١١ - إن بالتأسِّي أذِنَ الدليلُ ... والجهلُ فيهِ ذلكَ التفصيلُ

يعني أن القول المعارض للفعل إذا كان مختصًّا بالأمة دونه -صلى اللَّه عليه وسلم-، تعارض القول والفعل في خصوص الأمة ولم يتعارضا في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن القولَ لم يتناوَلْه أصلًا حتى يعارض الفعل، ومحل تعارضهما في الأمة إذا دل الدليل على استواء الأمة معه في الفعل. كما لو قال: صوم عاشوراء واجب عليكم، وتَركَ صومَه تشريعًا لأمته، فالقول والفعل إذًا متعارضان


(١) عزاه له الجويني في "البرهان".