للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

توكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من طريقين وهما: الأمر والامتثال.

والثانية: دَفْع توهم توقف إجزاء المأمور به على بعض الوجوه.

٥٠٢ - وللوجوب عَلَمُ النِّداءِ ... كذاك قد وُسِمَ بالقضاءِ

يعني أن من علامات وجوب الصلاة الأذان، فمراده "بالعَلَم" العلامة وبـ "النداء" الأذان، أي من الطرق التي يُعرف بها حكم الفعل الأذان، فإنه يدل على وجوب الصلاة المؤذَّن لها، لأن الاستقراء دل على اختصاص الأذان بالواجبة. وقوله: "كذاك قد وُسِم بالقضاء" يعني أن من علامات وجوب الفعل عند المالكية وجوب قضائه إلا ركعتي الفجر كما أشار له في "المختصر" (١) بقوله: "ولا يُقضى غيرُ فرضٍ إلا هي فللزوال" أما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الأسباب كالشافعي فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب (٢).

٥٠٣ - والتَّرك إن جَلَبَ للتعزير ... وَسْمٌ للاستقرا مِنَ البصيرِ

يعني أن من علامات وجوب (٣) الفعل تعزيرُ تاركه، لأن الاستقراء من أهل البصر والعلم أثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُعزِّر إلا على ارتكاب حرام فلا يُعزر على ترك إلا إذا كان الترك حرامًا لوجوب الفعل، ولا يعزِّر على فعل إلا إذا كان حرامًا قال في "المختصر" (٤): "وعزَّرَ الإمامُ لمعصية اللَّه تعالى"


(١) يعني مختصر خليل (ص/ ٣٤).
(٢) انظر "نشر البنود": (٢/ ١٠ - ١١).
(٣) تكررت في الأصل.
(٤) (ص/ ٢٦٥).