للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأولى: تعليل وجوديّ بوجوديّ، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار.

الثانية: تعليل عدميّ بعدميّ، كتعليل عدم نفوذ التصرف بعدم البلوغ أو الرشد.

الثالثة: تعليل عدميِّ بوجوديِّ، كتعليل عدم قبول الشهادة بالفسق. وهذه الثلاث لا خلاف فيها ولا يقصدها المؤلف.

الرابعة: -هي محل الخلاف، وهي مراد المؤلف بالبيت- وهي تعليل الوجودي بالعدمّي، فالأكثرون على الجواز. واستدلوا بصحة قولك: "ضربتُ العبد لعدم امتثاله". وأجاب المانعون بأن التعليل في ذلك بالكف عن الامتثال، والكفّ أمر وجوديّ كما تقدم في قوله: "والكفُّ فِعْل في صحيح المذهب" (١).

واعلم أن العدميَّ عند الفقهاء هو ما كان العدم داخلًا في مفهومه كعدم كذا أو انتفاء كذا أو سلب كذا، والوجوديّ عندهم ما ليس العدم داخلًا في مفهومه، والتحقيق جواز تعليل الوجوديّ بالعدميّ إذ لا مانع من كون عدم أمرٍ علةٌ لوجود أمر آخر (٢).

وما احتجَّ به المانعون من أن العدميّ أخفى [من الثبوتي] (٣) وشَرْط العلة الظهور -كما تقدم- لا دليل فيه، لأن العدميَّ يكون ظاهرا ظهورًا لا


(١) البيت رقم (١٠٧).
(٢) هذا قول الجمهور، انظر "إرشاد الفحول": (٢/ ٨٧٣). وذهب جماعة إلى منعه، منهم ابن الحاجب في "المختصر": (٣/ ٧٢).
(٣) من "النشر": (٢/ ١٢٩).