للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إناطة الأحكام به في المعاملات، وأما التعبديَّات فلا يشترط فيها ظهور العلة، ولذلك مَثَّلوا به في الزكاة لأنها تعبدية (١)، فلو فُرِض أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الغنم العُفْر زكاة"، لقال العلماء بأن غير العفر لا زكاة فيها، وإن كانت مناسبة الوصف بالعفر غير ظاهرة.

وأن المرتبة السادسة: مفهوم العدد نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ} [النور/ ٤]، ووجوب الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعًا وإنما تأخر العدد عما قبله لأن قومًا من القائلين بمفهوم الوصف أنكروا مفهوم العدد.

وأن المرتبة السابعة: مفهوم تقديم المعمول، فإنه يُفهم منه الحصر كقوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [الفاتحة/ ٥] يُفهم منه عدم عبادة غيره.

وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند التعارض.

وقول المؤلف: "وهو حجة على النهج (٢) الجلي" يعني أن مفهوم المخالفة حجة على القول المشهور، وهو مذهب الجمهور، وخالف الباقلانيُّ في مفهوم الشرط، وأبو حنيفة في جميع أنواع مفهوم المخالفة، وأنكره مطلقًا قومٌ في الخبر دون الإنشاء، وأنكره السبكيُّ (٣) في غير الشرع، وإمام الحرمين الصفة التي لا تناسب (٤)، وقومٌ العدد.

* * *


(١) انظر ما تقدم عند البيت رقم (١١٦).
(٢) الأصل: القول.
(٣) أي: تقي الدين، حكاه عنه ابنه في "الجمع": (١/ ٢٥٥).
(٤) انظر "البرهان": (١/ ٣٠٩ - ٣١٠).