للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التعادل بين الدليلين الظنِّيَيْن يحصل بحسب ما يظهر للمجتهد = هو مراد المؤلف بقوله: "كما يجوز. . " إلخ، وهذا جائز وواقع بلا خلاف. وقوله: "عند ذهن السامع" أي السامع للدليلين الظنِّيَيْن وهو المجتهد.

٨٥٣ - وقولُ من عنه رُوي قولانِ ... مُؤخَّرٌ إذ يتعاقبانِ

٨٥٤ - إلا فما صاحَبَهُ مؤيِّدُ ... وغيرُه فيه له تردُّدُ

يعني أن المجتهد إذا رُوي عنه قولان في مسألة واحدة فإن لذلك ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون أحد القولين قبل الآخر فالأخير منهما هو قول ذلك المجتهد والأول مرجوع عنه، وهذا مراده بالبيت الأول.

الثانية: أن يكون المجتهد قال القولين في وقت واحد مع أنه ذكر ما يقوِّي أحدَهما كأن يقول: هذا هو الأحسن أو الأرجح أو الأشبه، وفي هذه الحالة فالقول المقترن بما يقويه هو قول ذلك المجتهد في تلك المسألة، وهذا مراد المؤلف بقوله: "إلا فما صاحبه مؤيد" أي إلا يكن القولان متعاقبين فالذي صاحبَه منهما المؤيد -أي المقوَّى- هو قوله.

الثالثة: هي أن يكونا غَيْر متعاقبين ولم يصاحب أحدهما مقوٍّ فإن المجتهد متردِّدٌ بينهما، وذلك هو مراده بقوله: "وغيره فيه له تردُّد". وقوله: "صاحبَه" فعل ماض و"مؤيد" اسم الفاعل فاعله.

٨٥٥ - وذِكْرُ ما ضُعِّفَ ليس للعَمَلْ ... إذ ذَّاك عن وِفاقِهِم قد انْحَظَلْ

يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها، لأن العمل بالضعيف ممنوع، وذكر المؤلف أنه ممنوع بالاتفاق وفيه خلاف