للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى/ ٣٠] فإنها حرف [عند] بعض القراء كعاصم، مع أن المصاحف التي بقيت في المدينة فيها: (بما كسبت أيديكم) بلا فاء، ونحو ذلك.

١٢٧ - وليس منه ما بالآحادِ رُوي ... فللقراءةِ بهِ نَفْيٌ قَوِي

١٢٨ - كالاحتجاج. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .

يعني أن المروي بالآحاد على أنَّه قرآن لم يثبت كونه قرآنًا كلفظ (أيمانهما) في قراءة بعض الصحابة: (فاقطعوا أيمانهما)، وكلفظ (متتابعات) في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وكقراءة أُبيّ وابن عباس: (النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو لهم أبٌ) فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القويّ ولا يجوز الاحتجاج به، ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين، وقيل: تجوز القراءة به والاحتجاج، وصحَّح ابنُ السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة (١).

. . . . . . . . . غير ما تحصَّلا ... فيه ثلاثةٌ فَجَوِّز مُسْجَلا

١٢٩ - صِحَّةُ الاسناد ووجهٌ عَرَبي ... وَوَفْقُ خطِّ الأمِّ شرطٌ ما أُبي

يعني أن الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط (٢):


(١) في "جمع الجوامع": (١/ ٢٣١ - مع حاشية البناني).
(٢) توهم عبارة الناظم والشارح أن ما توفرت فيه الشروط الثلاثة فإنه من قبيل الشاذ، وتجوز القراءة به، وأن القراءة الصحيحة ما توفر فيها شرط التواتر، والصحيح أن الشروط الثلاثة كافية لإثبات القراءة الصحيحة دون اشتراط التواتر، وهذا هو =