للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا لم يفارق المسكوت عنه المنطوق به إلَّا فيما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراكهما في المؤثر، فيلزم من ثبوت الحكم في المنطوق به ثبوته في المسكوت عنه.

تنبيه: هذا القسم من تنقيح المناط يُعَبَّر عنه بأسماء مُختلفة؛ يُسمَّى مفهوم الموافقة، ولَحْنَ الخطاب، وفحوى الخطاب كما تقدم، ويسمى تنقيح المناط، وإلغاء الفارق كما ذكر هنا، ويُسمَّى القياس في معنى الأصل كما يأتي في قول المؤلف: "قياس معنى الأصل عنهم حقق. . " البيت (١).

وإلغاء الفارق أربعة أقسام تقدم تقسيمها وأمثلتها (٢): الأول: كإلغاء الفرق بين الضرب والتأفيف في المنع. الثاني: كإلغاء الفرق بين العمياء والعوراء في منع التضحية. الثالث: كإلغاء الفرق بَيْنَ إحراق مال اليتيم وأكله في المنع. الرابع: كإلغاء الفرق بين الأَمَة والعبد في سِراية العتق.

وقول المؤلف: "وما بغير من دليل. . " إلخ، يعني أن من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق من دليل آخر كما تقدم في حديث: "لا يقضينّ حكمٌ بين اثنين وهو غضبان" (٣)، فالغضب مثلًا يفارق حقيقة الحقن والحقب مثلًا إلَّا أن الأدلة دلت على أن الغضب وحده ليس هو المقصودُ بإناطة الحكم، وإنما المقصود التشويش الناشيء عنه. وقوله: "رائقٍ" أي مُعْجبٍ.

٧٥٧ - من المنَاطِ أن تجي أوصافُ ... فبعضها يأتي له انحِذافُ


(١) رقم (٨١٨).
(٢) انظر (ص/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٣) تقدم تخريجه.