للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إجماع أو قياس؟

فالجواب أنه على القول بأن ذلك يشترط في كونه استدلالًا ثبوت وجود المقتضي والمانع أو فقد الشرط بغير النصِّ والإجماع والقياس فلا إشكال، وأما على القول بأنه استدلال ولو ثبت ذلك بنص أو إجماع أو قياس فوجهه: أن وجود المانع إلخ غير نصِّ ولا إجماع ولا قياس.

٨٢٢ - ومنه الاستقراء بالجزئِيِّ ... على ثبوتِ الحكمِ للكُلِّيِّ

يعني أن من أنواع الاستدلال: الاستقراء وهو لغة التتبُّع من قولك: استقريت البلد أي تتبعته قرية قرية. وهو في الاصطلاح: تتبع الأفراد الجزئية فيستدل بتتبعها على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها شامل لكل فرد فيلزم من ذلك ثبوته للصورة المخصوصة التي فيها النزاع.

ومثاله: تتبع أفراد خبر الآحاد في مذهب مالك فإنه باستقراء الجزئيات التي عمل فيها مالك بأخبار الآحاد يُستدل على قاعدة كلية هي: كل خبر آحاد ثبت فإن مالكًا يعمل به فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة حتى لو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فيها.

وحاصل الاستقراء: استدلال بجزئيات على كلية. وعكسه وهو الاستدلال بالكليات على الجزئي هو القياس المنطقي، والاستدلال بالجزئي الإضافيِّ على الجزئيِّ الإضافي هو قياس التمثيل المعروف بقياس الفقهاء والقياس الأصوليّ، وإلى هذا التقسيم أشار في "السُّلَّم" (١) بقوله:


(١) (ص/ ١٧ - مع الإيضاح).