للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلخ، يعني أن العرف من مخصِّصات العام، وهو مخصِّص منفصل كما تقدم في قول المؤلف: "إن لم يكن فمطلق العرفيّ فاللغويّ" إلخ.

وقوله: "حيث قارنَ الخطابا" يعني أن العوائد لا تخصِّص نصوص الشريعة إلَّا إذا كانت مقارنة لها في الوجود عند النطق بها، أما الطارئة بعدها فلا تخصِّصْها.

ومثالُ العرف المقارن للخطاب: ما أخرجه مسلم والإمام أحمد من حديث مَعْمر بن عبد اللَّه العدوي رضي اللَّه عنه قال: كنتُ أسمع النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطعامُ بالطعام مِثْلًا بمثلٍ وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير" (١) فلفظ الطعام يعمّ كل أجناسه إلَّا أن العُرْف المقارن للخطاب خصَّصه بالشعير كما قال هذا الصحابي الجليل، فيخصِّص العرفُ المقترنُ بالخطاب الطعَامَ بالمتعارف عندهم باسم الطعام وهو الشعير، ولولا أن هذا العُرْفُ خصَّص الطعامَ بذلك لكان الربا منصوصًا في جميع أنواع المطعومات، ولم يحتجْ فيها إلى قياسٍ أصلًا كما ذهب إليه الشافعي. والعرف والغالب والعادة مترادفات، وعرَّفه ابن عاصم في أصوله بقوله:

والعرف ما (٢) يغلبُ عند الناس ... ومثله العادةُ دونَ باس

. . . . . . . . . . . ... وَدَعْ ضميرَ البعضِ والأسبابا

٤٢٧ - وذِكْرَ ما وَافَقَه من مفرَدِ ... ومذهبَ الرَّاوي على المُعْتَمَد

هذه أربع مسائل اختُلِف في التخصيص بها، والمعتمد عدم التخصيص


(١) أخرجه مسلم رقم (١٥٩٢)، وأحمد: (٤٥/ ٢٢٣ رقم ٢٧٢٥٠).
(٢) الأصل: وما.