للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والظاهرُ قبوله إن لم يوجد غيره كما قال به الأكثر في غلبة الأشباه، ومراد المؤلف بالتردُّدِ تردُّدُ الباقلانِيّ من المالكية المذكور، وقوله: "إلَّا" فيه إن الشرطية مدغمة في لا النافية وفعل الشرط محذوف على حد قول الشاعر (١):

* وإلَّا يَعْلُ مَفْرِقك الحسام *

. . . . . . . . . . . . . . . ... غلبةُ الأشباه هُوَّ الأجْوَدُ

يعني أن قياس غلبة الأشباه هو أجود أي أقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى الوصف، وقياس غلبة الأشباه هو: إلحاق فرعٍ متردِّدٍ بين أصلين بأحدهما الذي هو أكثر به شبهًا في الحكم والصفة ثم الحكم ثم الصفة كما يأتي.

ومثاله: إلحاق العبد بالمال في إيجاب قيمته إذا قُتِل ولو زادت على الدية، لأن شَبَهَه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحُرِّ فيهما، لكونه يُبَاعُ ويورث ويُعَارُ، هذا من جهة الحكم. وأما في الوصف فتتفاوت (٢) قيمته بتفاوت أوصافه جودةً ورداءةً مع أنه يشبه الحرَّ في كونه آدميًّا يُثاب ويُعاقب. ومن أوجب في قتله الدية زعم أن شَبَهَه بالحُرِّ أكثر لمشابهته له في الأوصاف البدنية والأوصاف النفسية والتكاليف.

فإن قيل: كيف يدخل قياس غلبة الأشباه في قياس الشبه المعرَّف بأنه المستلزم المناسب لما درج عليه المؤلف؟


(١) هو الأحوص الأنصاري، انظر "شعر الأحوص": (ص/ ٢٣٨): وصدره:
* فطلقها فلست لها بأهل *
(٢) ط: فلتفاوت.