للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونحو ذلك من أسماء الجموع -في رأي الإمام مالك بن أنس- اثنان، كما نقله عنه القاضي أبو بكر وعبد الملك بن الماجشون، واستدل لهذا بقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه/ ١٣٠] أي طرفيه، وقوله: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم/ ٤]، وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء/ ١١] أي: أخوان فصاعدًا، وفي الحديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (١).

وقال الجمهور: أقل الجمع وما في معناه ثلاثة، لتفريق العرب بين الجمع والتثنية ووضعها لكل منهما لفظًا يختص به، وجعلوا إطلاق الاثنين وإرادة الثلاثة من المجاز.

وقوله: "ذا كثرة أم لا. . " إلخ، يشير إلى أن التحقيق هو ما حرَّره بعضُ المحققين من أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا كانا مُعرَّفَيْن لا فرق بينهما، لأن "أل" الاستغراقية تعمّم كل واحد منهما فيستويان في المبدأ والمنتهى، أي مبدؤهما ثلاثة أو اثنان ولا منتهى لأكثرهما، وأما إذا كانا مُنكَّرَين فلا فرق بينهما أيضًا في المبدأ، لأن أقل كل منهما الاثنان أو الثلاثة، وإنما يفترقان في الانتهاء فقط في التنكير، فأكثر جمع القلة


(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٩٧٢)، والحاكم: (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي في "الكبرى": (٣/ ٦٩)، من حديث أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه-.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٣/ ٦٩) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-. والدارقطني: (١/ ٢٨١) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله طرق أخرى لكن جميع طرقه ضعيفة.
انظر "البدر المنير": (٧/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، و"فتح الباري": (٢/ ١٦٦)، و"التلخيص الحبير": (٣/ ٩٤)، و"نصب الراية": (٢/ ١٩٨).