للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذِّمة من التكليف مقطوع بها، مع أنه يجب التكليف بالأَدلة الظنية. واحتجُّوا أيضًا بأنه (١) وإن كان قطعي المتن فليس قطعي الدلالة بل دلالته ظنية.

فإن قيل: نسخُ التلاوة بالآحاد يُبْطل قرانية الآية، وقرانيتها قطعية.

فإنهم يجيبون أن قرآنيتها وإن كانت قطعية فدوامُها ليس بقطعيٍّ، والنسخُ بالآحاد إنما أبطلَ دوامَ القرآنية المظنون لا أصلها القطعي.

وممن قال بالنسخ به من المالكية: الباجيُّ والقرافيُّ (٢).

والتحقيق: أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث، والحديث بيانٌ للناسخ، وبيان المتواتر بالآحاد جائز كما تقدم في قوله: "وبين القاصر" إلخ.

٤٧١ - ويُنسَخُ الخِفُّ بما له ثِقَلْ ... . . . . . . . . . . . .

يعني أنه يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه كنسخ التخيير بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة/ ١٨٤] الآية. بتعيين الصوم المنصوص في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. وكنسخ حَبْس الزواني في البيوت المنصوص في قوله: {فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء/ ١٥] الآية،


(١) أي المتواتر.
(٢) الذي اختاره القرافي -كما في "التنقيح": (ص/ ١١١) - جوازه عقلًا لا سمعًا، والشيخ هنا تابع صاحب "نشر البنود": (١/ ٢٨٥) في الحكاية عن القرافي. أما الباجي فانظر كتابه "إحكام الفصول": (١/ ٤٣٢).