للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إحداث القول واحد، ومتعلق التفصيل متعدد، وهذا هو المشهور (١)، خلافًا لمن زعم أنه لا فرق بينهما كولي الدين وابن الحاجب (٢).

٦١٩ - ورِدَّةَ الأمَّةِ لا الجهلَ لِما ... عدمُ تكليفٍ به قدْ عُلِما

"وردَّةَ" بالنصب أي ومنع الدليل أيضًا ردة الأمة كلها للأحاديث المتقدمة نحوُ: "لا تزال طائفة" الحديث، و"لا تجتمع أمتي" الحديث (٣).

وقوله: "لا الجهل لما (٤) " إلخ يعني أنه لا يمتنع أن يجهل جميع الأمة شيئًا لم يُكَلَّفوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار.

ومفهوم قوله: "لما عدمُ تكليفٍ" إلخ أن ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله لما تقدم، ومن زعم جواز ردة الأمة كُلًّا قائلًا: إنها إذا ارتدت زال عنها اسم الأمة لأن المراد أمة الإجابة = فقوله ضعيف، كما يدل على ضعفه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض روايات الحديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر اللَّه" (٥).

٦٢٠ - ولا يُعارضُ له دليلُ ... ويُظْهَرُ الدليلُ والتأويلُ

يعني أن الإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن الإجماع قطعي والدليل المفروض معارضته إما أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا، فإن كان قطعيًّا استحالت


(١) انظر "النشر": (٢/ ٨٨ - ٨٩).
(٢) انظر "المختصر - مع الشرح": (١/ ٥٨٩ - ٥٩٤).
(٣) تقدم تخريجهما.
(٤) الأصل: بما.
(٥) تقدم.