للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح، فإن بَلَغها فلا يُنقض حكمُه بغير المشهور لأنه هو يرجِّحه باجتهاده. وقال الطرطوشي: لا يلزم المقلِّدُ لمذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى، وهو قريب من قول اللَّخميّ بالتخريج على غير أصول إمامه كما تقدم (١).

٩٥٠ - وقدِّم الضعيفَ إن جرى عَمَلْ ... به لأجلِ سَبَب قد اتَّصَلْ

يعني أن الضعيف إذا جرى به العمل يُقَدَّم على المشهور ولكنَّ لذلك شروط، منها: أن يكون السبب الذي عُدِل عن المشهور من أجله متصلًا بنا أي موجودًا، وبشرط (٢) أن يكون العمل موافقًا لقولٍ، وأن يثبت العمل بالبينة، وأن يكون مُجْريه الأولُ أهلًا للترجيح، ذَكَر هذه الشروط صاحبُ "نور البصر" (٣).

فالمتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور لجلب المصلحة أو دَرْءِ المفسدة وجرى بها عمل الحكَّام والمفتين، ومن ذلك أن علماءَ فاس لما رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة دعوى انقضائها في أقلِّ من ثلاثة أشهر، مع أن القول بعدم تصديقها


(١) (ص/ ٦٤٧).
(٢) ط: ويشترط.
(٣) لعله يقصد كتاب "نور البصر شرح المختصر" المعروف باسم "إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل" لأبي العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي (ت: ١١٧٥) وهو مطبوع بفاس عام ١٢٩٢.