للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهاتان الصُّورتان هما مراد المؤلف بقوله: أو جزء وزد وصفًا" إلخ. ومفهوم قوله: "إذا كلٌّ لزوميًّا يرد" أن جزء محل الحكم إذا كان غير خاصٍّ به لا يكون من صور القاصرة إذ لا يلزم نفي تعدِّيْه، كتعليل الحنفية نقض الوضوء في الخارج من السَّبيلين بخروج النجس من البدن المتعدِّي إلى نحو الفَصْد وغيره، فالخروج من البدن جزء معنى الخارج لكنه غير خاص بالخارج من السبيلين لِصْدقه على غير الخارج منهما كالدم الخارج من أجل الفَصْد، وكذلك وصف محل الحكم إذا كان غير خاصٍّ به فإنه ليس من صور القاصرة، كالإسكار الذي هو وصف الخمر، وهي محل الحكم الذي هو التحريم لكنه غيرُ خاصٍّ به.

وقول المؤلف: "إذا كُلٌّ" فاعل فِعل محذوف يفسره ما بعده، أي إذا يردُ كُلٌّ من الجزء والوصف حال كونه لزوميًّا أي مختصًّا بمحلِّ الحكم فيهما، وإنما وجب تقدير الفعل لأن "إذا" لا تُضاف إلا إلى الجمل الفعلية.

٦٧٤ - وجاز بالمشْتَقِّ دون اللَّقبِ ... وإن يكنْ من صفةٍ فقد أُبِي

ضمير الفاعل في قوله: "جاز" عائد إلى التعليل الذي الكلام فيه، يعني أنه يجوز التعليل بالمشتق، ومراده بالمشتق خصوص المشتق من الفعل اللغوي، أعني المصدر الذي هو حَدَث متجددٌ باختيار الفاعل خاصة، كالضارب المشتق من الضرب، والقاتل المشتق من القتل، والسارق المشتق من السرقة، كقولك: "اقطعه لأنه سارق" و"اضربه لأنه ضارب" وهكذا.

وقوله: "دون اللقب" أي فلا يجوز التعليل به وهو العَلَم بأقسامه،