للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الخَفِرات البيض وَدَّ جليسُها ... إذا ما انقضت أُحدوثة لو تعيدها

يعني تحدِّث بها مرة أخرى.

٨٦ - . . . . . . والرُّخصَّةِ حكمٌ غُيِّرا ... إلى سهولة لعذر قُرِّرا

٨٧ - مع بقاء (١) علَّةِ الأصليّ ... وغيرُها عزيمةُ النَّبيّ

يعني أن الرخصة في الاصطلاح هي حكم غُيِّر من صعوبة إلى سهولة لعذرٍ مع قيام سبب الحكم الأصليّ، فخرج بقَيْد التغيير ما كان باقيًا على أصله كالصلوات الخمس وهي عزيمة. وخرج بقيد السهولة ما غُيِّر إلى أصعب أو إلى مساوٍ، وهما النسخ. فمثال ما غُيِّر إلى صعوبة: تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه بقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} الآية [البقرة/ ١٨٤]. فالتخيير الذي هو أسهل غُيِّر إلى ما هو أصعب منه، وهو تعيين الصوم المنصوص في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة/ ١٨٥]. ومثال ما غُيِّر إلى مساو: اسْتقبال بيت المقدس غُيِّر إلى اسْتقبال البيت الحرام، وهما في الصعوبة وعدمها سواء.

وخرج بقيد "لِعُذْرٍ" ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر، كتغيير الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض، لكنَّ هذا لا لعذرٍ طرأ بل حالة التغيير كحالة ما قبل التغيير فلا يُسمَّى رخصة.


= (٢/ ٨٠٤)، و"الأشباه والنظائر": (١/ ١٩٨) للخالديين، و"الأمالي": (١/ ٨٤) للقالي.
(١) كذا في الأصل وط: قيام.