للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث: هو أن تمضي بعد سماع السَّاكتين مهلة أي مدة تكفي عادةً لنظرهم في ذلك القول، أما قُبيل مُضِي تلك المدة فليس بإجماع قولًا واحدًا، وهذا مراد المؤلف بقوله: "مع مُضِيّ مهلة للنظر". وفي المسألة أقوال أخر.

٦٢٧ - ولا يُكفَّر الذي قد اتبَعْ ... إنكارَ الاجماعِ وبئسَ ما ابتدَعْ

يعني أن من أنكر حجية الإجماع لا يُحكم عليه بالتكفير لكن ذلك القول بدعة يحق لها أن تُذَم، ولذلك ذمها المؤلف بالفعل الدال على إنشاء الذم الذي هو "بئس"، وإنما لم يكفر منكر حجية الإجماع لأنه لم يُكَذِّب الأدلة الشرعية بل يدَّعي أنها لم يثبت منها ما يدل على حجيته، والذين أنكروا الإجماع الشيعةُ والخوارجُ والنظَّامُ.

٦٢٨ - والكافرُ الجاحدُ ما قد أُجمِعا ... عليه مما علمُهُ قد وقَعا

٦٢٩ - عن الضروري من الدّينيِّ ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن الذي يوجب الكفر هو إنكار ما عُلِم من الدين بالضرورة، ومعنى بالضرورة: أنه يعلمه كل أحد من غير قبول للتشكيك فيه بحال كوجوب الصلاة وحُرْمة الزنا.

وقوله: "عن الضروريّ" سيأتي مفهومه. وقوله: "من الدينيّ" يُحترز به عن إنكار ما عُلِم بالضرورة من غير الدينيّ كإنكار وجود بغداد أو الكوفة، وإنما حُكِم بتكفير منكر ما عُلِم من إلدين بالضرورة لأنه مكذب لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

. . . . . . . . . . . . ... ومثلُهُ المشهور في القويِّ