للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٨٩ - والفرق بينَ الفرع والأصل قدَحْ ... إبداءً مختصٍّ بالأصلِ قدْ صَلَحْ

٧٩٠ - أو مانعٍ في الفرع والجمع يرى ... إلَّا فلا فرقَ أناسٌ كُبَرا

يعني أن من القوادح الفرق بين الفرع والأصل، وعرَّفَه المؤلف بأنه أحد أمرين، وقيل: هما معًا.

الأول منهما: إبداء المعترض وصفًا صالحًا للتعليل مختصًّا بالأصل دون الفرع، كقول الشافعي: التفاح ربوي قياسًا على البُرِّ بجامع الطَّعم. فيقول المالكي: إن في البرّ وصفًا صالحًا للتَّعليل وهو الاقتيات والادِّخار موجودًا في الأصل الذي هو البر دون الفرع الذي هو التفاح، فيحصل الفرق بين الأصل والفرع بناءً على وجوب اتحاد العلة.

الثاني: وجود مانع يقتضي نقيض الحكم موجود في الفرع دون الأصل، كما لو قال من يشترط في الهبة عدم الغرر: إنها تبطل بالغرر قياسًا على البيع فيقول المعترض: إن في الفرع الذي هو الهبة مانعًا من البطلان هو عدم المعاوضة من أصلها فلو لم تحصل الهبة ذاتُ الغرر لما نقص على الموهوب شيء، وهذا المانع في خصوص الفرع دون الأصل لأنه معاوضة تبطل بالغرر.

وكما لو قال الحنفى: قَتْل المعاهَد يوجبُ القصاص قياسًا على المسلم بجامع عِصْمة الدم. فيقول المالكي مثلًا: إن في الفرع الذي هو المعاهد مانعًا من الحكم الذي هو القصاص مختصًّا به دون الأصل وذلك


= العضد. . . " اهـ.