للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها، وتارك الواجب آثمٌ ضرورة، وقوله: "بدا" أي بدا كون عدم الغفلة والنوم شرطًا في الأداء للصلاة مثلًا.

٦٤ - وشرط صحة به اعتدادُ ... بالفعل منه الطهْرُ يُسْتَفَادُ

يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيع.

٦٥ - والشرط في الوجوب شرط في الأدا ... وعزوه للاتفاق وُجدا

يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. [وقوله]: "وعزوه للاتفاق" إلخ يشير به إلى ما نقله اللقاني (١) في حاشيته على المحلي عن السَّعْد من حكاية الاتفاق على ذلك، والذين لا يعدُّون شرط الأداء يقولون: كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة.

٦٦ - وصحة وفاق ذي الوجْهينِ ... للشرع مطلقًا بدون مَيْنِ

يعني أن الصحة عند المتكلمين هي: موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع، وقوله: "مطلقًا" أي سواء كان ذو الوجهين عبادة أو معاملة، ومعنى كونه ذا وجهين أنَّه يقع تارة موافقًا للشرع لجمعه للشروط وانتفاء الموانع، وتارة مخالفًا للشرع لانتفاء شرط أو وجود


= تصانيف (ت: ١٠٧٢ هـ). ترجمته في "شجرة النور": (ص/ ٣٠٩)، و"الفكر السامي": (٢/ ٢٧٩)، و"الأعلام": (٦/ ١١ - ١٢).
(١) هو: ناصر الدين أَبو عبد اللَّه محمد بن الحسن اللقاني المالكي المتوفى سنة (٩٥٤) انظر: "كشف الظنون": (١/ ٥٩٥)، وحاشيته لها عدة نسخ خطية، انظر: "الفهرس الشامل": (٣/ ٤٦٨ - ٤٧٠)، و"جامع الشروح والحواشي": (٢/ ٧٦٢).