للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "والخلفاء الراشدين" يعني أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لأنهم بعض الأمة، وقيل: هو إجماع، وقيل: هو حجة لا إجماع، ويُرْوى عن أحمد (١) محتجًّا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. . " (٢). وذكر ابن قاسم في "الآيات البينات" (٣) أن إجماعهم لا يتصور علمه إلا في خلافةِ علي وهو ظاهر.

وأجابَ المانعون عن الحديث بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض الأمة. وقوله: "وما إلى الكوفة" عطف على نائب فاعل "يُحْظل" أي يُحظل فيما كالعلم ويحظل إجماع أهل الكوفة إلخ.

٦١٤ - وأوجبَنْ حجيَّةً للمدني ... فيما على التوقيف أمرُهُ بُنَي

٦١٥ - وقيل مُطلقًا. . . . . ... . . . . . . . . . . . .

يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه، وذلك هو مراده بقوله: "فيما على التوقيف أمره بُني" أي فيما بُني على توقيف من الشرع بحيث لا يتطرق إليه الاجتهاد، ونظير هذا قوله


(١) انظر "العدة": (٤/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧)، و"الواضح": (٥/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه أحمد: (٢٨/ ٣٦٧ رقم ١٧١٤٢)، وأبو داود رقم (٤٦٠٧)، والترمذي رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه رقم (٤٢)، وابن حبان "الإحسان" رقم (٤٥)، والحاكم: (١/ ٩٥ - ٩٦)، وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وغيرهم.
(٣) (٣/ ٢٩٣).