للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن بعض الأصوليين قال: إن الفقه مؤسَّسٌ على هذه القواعد الأربعة (١) المذكورة في البيتين الأولين، وهذا القائل هو القاضي حسين من الشافعية (٢).

الأولى: الضررُ يُزال، ومن فروعها: الحدود، وردّ المغصوب، والتعليق (٣) بالإضرار، والإِعْسَارِ، ومنعِ الجار من إحداث ما يضر بجاره. ودليلها حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٤).

الثانية: المشقة تجلب التيسير، وهو المراد بالوَطَر في البيت. ومن فروعها: جميع الرخص، كجواز القصر والجمع، والفطر في السفر، وأكل الميتة للمضطر، ودليلها قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج/ ٧٨]. ولا ينافي هذه القاعدة وجوب تحمل بعض المشاق كمشقة الصوم في الصيف، والطهارة في الشتاء، والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، لأن هذه المشاق منها ما شُرِعت العبادة معه كالتغرير بالنفس بالجهاد، ومنها ما هي خفيفة كما قال ناظم نوازل المؤلف (٥):

وأُلغيت خفيفة كبرد ... ماء الطهارة أوان البرد


(١) كذا في الأصل والأصح: الأربع.
(٢) انظر "الأشباه والنظائر": (١/ ٦١) للسيوطي.
(٣) ط: والتطليق.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر "مرجع المشكلات شرح النوازل": (ص/ ٢٥) للشيخ محمد العاقب بن مايابا. استفدته من تعليق الدكتور محمد ولد سيدي.