للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للمتقدم منهما إذا كان قابلًا للنسخ كالإنشاء سواء كانا قطعيَّيْن أو ظنيين، وهذا هو معنى قوله: "إلا فللأخير نسخ" أي: وإلا يمكن الجمع بينهما فالأخير ناسخ للأول. وقوله: "بُيِّنا" بالبناء للمفعول.

٨٦٨ - ووجبَ الإسقاطُ بالجهل وإنْ ... تقارَنا ففيه تخييرٌ زُكِنْ

يعني أنه إن لم يُعْلَم المتأخر من المتقدم، وكانا غير متقارنين في الورود من الشارع، وكان النسخ ممكنًا، فإنه يجب إسقاط كلٍّ منهما بالآخر وطلب الدليل من غيرهما؛ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه ناسخ ومنسوخ، وهذا القول هو مراده بقوله: "ووجب الإسقاط بالجهل" أي جهل المتقدم والمتأخر.

وقوله: "وإن تقارنا" إلخ أي وإن تقارن الدليلان المتعارضان في الورود من الشارع، أي وردا منه في وقتٍ واحد من غير سبق أحدهما للآخر، ففيه تخيير للمجتهد بينهما يعمل بأيهما شاء لكن بشرط ألا يمكن الجمع ولا يوجد مرجِّح، فإن أمكن الجمعُ والترجيحُ معًا قُدِّم الجمع؛ لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. والضمير في قوله: "فيه" عائد إلى التقارن المفهوم من "تقارنا" و"زُكِن" معناه عُلِم.

٨٦٩ - وحيثُما ظُنَّ الدليلانِ معا ... ففيه تخييرٌ لقومٍ سُمِعا

٨٧٠ - أو يجبُ الوقفُ أو التساقطُ ... وفيه تفصيلٌ حكاه الضابِطُ

يعني أن المجتهد إذا ظن تعادل الدليلين في نفس الأمر أو جزم به بناءً على جوازه ففي ذلك أربعة أقوال:

الأول: أنه يتخيَّر في العمل بأيهما شاء، وهو قول القاضي الباقلاني