للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بطلان الاعتراض عليه- هل يكفيه بطلان الاعتراض بالفرق في أصل واحد، أو لابد من تبيينه في كل واحد؟ فلو أبطل الحنفيُّ مثلًا اعتراض المعترض في أحد قياسَيْه المتقدمَيْن، فقيل: يكفيه ذلك، وهو مُفَرَّع على أنه لابد من القدح بالفرق في جميع الأصول، فإذا أبطلَ القدحَ في واحد منها استقام وكفى في الدليل. وقيل: لابد من تبيينه بطلان القدح بالفرق في كل واحد منها، وهو مُفَرَّع على أنه يكفي القدح بالفرق في واحد؛ لأنه ما دام واحد باقيًا لم يبطل الاعتراض عليه فهو كافٍ في الاعتراض وإبطال الدليل؛ لأنها حينئذٍ كأنها أجزاءُ دليل واحد يبطل مجموعها ببطلان البعض، فلابد في الاحتجاج بها إذًا من تبيين إبطال الاعتراض على كل واحد منها.

وقوله: "جواب" مضاف إلى قوله: "واحد" أي جواب واحد من تلك الاعتراضات بالقدح بالفرق على تلك الأصول المتعدِّدة.

٧٩٥ - من القوادح فسادُ الوضعِ أنْ ... يجي الدليلُ حائدًا عن السَّنَنْ

٧٩٦ - كالأخذِ للتوسيع والتسْهيلِ ... والنفي والإثبات من عديلِ

يعني أن من القوادح فسادَ الوضع، وعرَّفه المؤلف بأنه هو "أن يجيء الدليلُ حائدًا عن السنن" أي الطريق الصالحة لاعتبار الدليل في ترتيب الحكم عليه، وذلك كأن (١) يكون صالحًا لضدِّ ذلك الحكم أو نقيضه (٢)، ومَثَّل المؤلف لذلك بأربعة أمثلة:


(١) ط: بأن.
(٢) ط: تقليله.