للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"قال" وعليه فهي مرتبة ثالثة، وإليه مال المؤلف في "الشرح" (١).

. . . . . . . . . ثم نُهِي أو أُمِرا ... إن لم يكن خيرُ الورى قد ذُكِرا

يعني أن المرتبة الثالثة بناءً على اتحاد مرتبة "قال وعن"، أو الرابعة بناءً على أن مرتبة "عن" بعد مرتبة "قال" هي: قول الصحابي: نُهِينا أو أُمرنا، أو نُهِي عن كذا أو أُمِر. وإنما كان هذا في حكمِ المرفوع لأن الظاهر أن الآمر أو الناهي هو -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما كان دون ما قبله لأن احتمال الواسطة الذي فيما قبله فيه هو أيضًا، ويزيد باحتمال أن يكون الناهي والآمر غيرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الخلفاء الراشدين وغيرهم.

ومفهوم قوله: "إن لم يكن خيرُ الورى قد ذُكِرا" أن الصحابي إذا قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كذا أو أَمَرَ = أنه لا يكون من هذه المرتبة. وقال المؤلف في "الشرح" (٢): إنه لا تحتمل فيه الواسطة اتفاقًا إلَّا أنه يحتمل كون الطلب جازمًا أو غير جازم، وهل النهي أو الأمر للكل أو البعض؟ وهل هو دائم أو غير دائم؟ كما أن هذه الاحتمالات كلَّها عنده أيضًا في منطوق المؤلف، وجَعَل مسألة المؤلف هذه صاحب "جمع الجوامع" (٣) مرتبةً رابعة، والصحيحُ عند المالكية والشافعية قبولهما معًا.

قلت: إن مسألة قول الصحابي: أَمَرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو نهانا أظهر ما يقال فيها أن تكون في مرتبة "قال"، وما ادعاه المؤلف في "الشرح"


(١) (٢/ ٦٣).
(٢) (٢/ ٦٤).
(٣) (٢/ ١٧٣ - مع حاشية البناني).