للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسائل قد قيَّد ذلك الجواز بثلاثة شروط:

الأول: أن يعتقد فضل المذهب الذي انتقل إليه.

الثاني: أن لا يكون المنتقل -بالكسر- مبتدِعًا بما يخالف الإجماع كالتلفيق بين المذاهب. وإيضاحه: أن من العلماء مثلًا من لا يشترط الولي في النكاح كأبي حنيفة، ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب العقد كمالك، ومنهم من لا يشترط الصَّدَاق، فلا يجوز أن يتزوج رجلٌ بغير وليٍّ ولا شهود ولا صَداق ملفِّقًا بين المذاهب، فإنَّ هذه الصورة الملفَّقة لم يقل بجوازها أحد.

الثالث: أن لا يكون ما قلَّد فيه ينقضُ حكمَ المجتهد لو حكم به، وهو أربعة مجموعة في قوله:

إذا قضى حاكم يومًا بأربعة. . . إلخ البيتين (١)

وهذا الشرط الثالث هو مراده بقوله:

٩٨٤ - وعدمِ التقليد فيما لو حَكَمْ ... قاضٍ به بالنقضِ حُكْمُه يُؤمّ

تقدم بيانه، و"يُؤَمْ" مَبْني للمفعول بمعنى يُقْصد، وجر "عدم" بالعطف على المجرور المصدري في قوله: "بأنه"، و"حكمه" مبتدأ خبره "يؤم" و"بالنقض" متعلق بـ "يؤم".

٩٨٥ - أما التمذهُبُ بغيرِ الأولِ ... فصنعُ غير واحد مبجِّلِ


(١) والبيتان هما كما في "النشر": (٢/ ٣٤٣):
إذا قضى حاكم يومًا بأربعةٍ ... فالحكم منتقضٌ من بعد إبرام
خلاف نصٍّ وإجماعِ وقاعدةٍ ... كذا قياسٍ جليٍّ دون إيهام