للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حقائقها كأفراد الحيوان، وأفراد النوع متفقة حقائقها كأفراد الإنسان.

إذا عرفت ذلك فحقيقة القتل تنافي حقيقة قطع الطرف، والولاية على المال تنافي الولاية على البضع، ولذا قيل في كل منهما: إنه جنس دون غيرهما من باقي الأمثلة، فإن الحقيقة فيه واحدة ولذا كان نوع، فقول المؤلف: "والفرع" مبتدأ وجملة "يقتفي" خبره، واللام في "للأصل" زائدة، و"الأصل" مفعول به مقدم لقوله: "يقتفي" والباء في "بباعث" ظرفية بمعنى في، وقوله: "في الحكم" عَطْف عليه. وتقرير المعنى: الفرع يقتفي الأصل -أي يتبعه- في الباعث -أي العلة- وفي الحكم، وذلك الاتِّباع في كليهما إما في النوع أو الجنس، وتقدمت أمثلة الكل.

٦٥٧ - ومقتضي الضدِّ أو النقيضِ ... للحكم في الفرع كوَقْعِ البِيْضِ

يعني أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي ضده أو نقيضه كائنة كوقع البِيْض، أيْ كهدم السيوف للأجسام، بمعنى أنها مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل، والفرق بين الضدين والنقيضين: أن مقابلة النقيضين هي المقابلة بين السّلب والإيجاب أي النفي والإثبات، والمقابلة بين ضدين هي المقابلة بين أمرين وجوديين متنافيين في ذاتَيْهما ولا يمكن اجتماعهما في ذات أخرى كالسواد والبياض.

ومثال الدليل المقتضي لنقيض الحكم في الفرع: قياس القائل بتثليث مسح الرأس له على الوجه في الوضوء بجامع أن الكلَّ ركن في الوضوء، فيقول المعترض: هو مسح في الوضوء فلا يُسَنُّ تثليثه قياسًا على الخف، فقوله: فلا يُسَن تثليثه نقيض لقول المستدل: يُسَن تثليثه؛