للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويوضِّح ذلك أنهم يمثلون للتخصيص بالإِجماع بتخصيص قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج/ ٣٠] بغير الأخت من الرضاع، وبغير موطوءة الأب للإجماع على عدم إباحتهما بملك اليمين، والمخصص حقيقة في الأولى هو قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ ٢٣]، وفي الثاني قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء/ ٢٢] وهكذا.

وقوله: "وقسْمَي المفهوم" أي واعتَبَرَ جلُّ الناس أيضا قسْمَي المفهوم مخصِّصَيْن للعام وهما: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللذان تقدم الكلام عليهما، وظاهر كلامه وجود الخلاف في كلٍّ من المفهومَين وهو كذلك في مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة فقد حَكَى الاتفاقَ على التخصيص به الآمديُّ (١) والسبكيُّ في "شرح المختصر" (٢).

ومثاله تخصيص قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عقوبته وعرضه" (٣) ومعنى "لَيُّ الواجد" ظُلْم الغني، ومعنى "يُحل" بقوله: "مَطَلني"،


(١) "الإحكام في أصول الأحكام": (٢/ ٥٢٩).
(٢) المسمى "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب": (٣/ ٣٣٦).
(٣) أخرجه أحمد: (٢٩/ ٤٦٥ رقم ١٩٧٤٦)، وأبو داود رقم (٣٦٢٨)، والنسائي: (٧/ ٣١٦)، وابن ماجه رقم (٢٤٢٧)، وابن حبان "الإحسان": (١١/ ٤٨٦)، والحاكم: (٤/ ١٠٢) وغيرهم من حديث الشريد بن سويد -رضي اللَّه عنه-.
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن في "البدر المنير": (٦/ ٦٥٦)، وحسنه الحافظ في "الفتح": (٥/ ٧٦).